بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
صلى الله على من لَا نَبِي بعده وَآله وَسلم.
أخبرنَا الشَّيْخ الإِمَام الْعَلامَة موفق الدّين أَبُو مُحَمَّد عبد اللَّطِيف بن يُوسُف بن مُحَمَّد الْبَغْدَادِيّ، قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنا أسمع فِي مجَالِس آخرهَا رَابِع عشر ذِي الْقعدَة سنة سِتّ وَعشْرين، وسِتمِائَة، بِجَامِع حلب.
قَالَ: أَنبأَنَا الإِمَام أَبُو زرْعَة طَاهِر بن مُحَمَّد بن طَاهِر الْمَقْدِسِي، أخبرنَا أَبُو الْحسن مكي بن مَنْصُور بن عَلان الْكَرْخِي، أخبرنَا القَاضِي أَبُو بكر بن الْحسن بن اللا لحيري المحرشي، أخبرنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب بن يُوسُف بن معقل بن سِنَان بن عبد الله الْأَصَم، أَنبأَنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان الْمرَادِي الْمُؤَذّن الْمصْرِيّ، قَالَ: أخبرنَا الإِمَام أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيس بن الْعَبَّاس بن عُثْمَان بن شَافِع بن السَّائِب بن عبيد بن عبد يزِيد بن هِشَام بن عبد الْمطلب بن عبد منَاف الشَّافِعِي ﵀ قَالَ:
1 / 35
كتاب سلسلة الذَّهَب
لِلْحَافِظِ ابْن حجر الْعَسْقَلَانِي
1 / 1
١ - أَنبأَنَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول كَانَ النِّسَاء وَالرِّجَال كَانُوا يتوضؤون فِي زمَان النَّبِي ﷺ جَمِيعًا
1 / 37
٢ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ يَأْمر الْمُؤَذّن إِذا كَانَت لَيْلَة بَارِدَة ذَات ريح يَقُول أَلا صلوا فِي الرّحال
1 / 38
٣ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ دخل الْكَعْبَة وَمَعَهُ بِلَال وَأُسَامَة وَعُثْمَان بن طَلْحَة
قَالَ ابْن عمر فَسَأَلت بِلَالًا مَا صنع رَسُول الله ﷺ قَالَ جعل عمودا عَن يسَاره وعمودا عَن يَمِينه وَثَلَاثَة أعمدة وَرَاءه ثمَّ صلى
قَالَ وَكَانَ الْبَيْت يَوْمئِذٍ على سِتَّة أعمدة
1 / 39
٤ - وَبِه عَن ابْن عمر ﵄ أَنه كَانَ ينَام قَاعِدا ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ
٥ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه بَال بِالسوقِ ثمَّ تَوَضَّأ فَغسل وَجهه وَيَديه وَمسح بِرَأْسِهِ ثمَّ دعِي لجنازة فَدخل الْمَسْجِد ليُصَلِّي عَلَيْهَا فَمسح على خفيه ثمَّ صلى عَلَيْهَا
1 / 41
٦ - وَبِه أَن عبد الله بن عمر كَانَ إِذا سُئِلَ عَن صَلَاة الْخَوْف قَالَ يتَقَدَّم الإِمَام وَطَائِفَة ثمَّ نَص الحَدِيث
وَقَالَ ابْن عمر فِي الحَدِيث إِن كَانَ خوفًا هُوَ أَشد من ذَلِك فصلوا رجَالًا وركبانا
1 / 42
٧ - وَبِه عَن ابْن عمر أرَاهُ عَن النَّبِي صلي الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكر صَلَاة الْخَوْف فَقَالَ إِن كَانَ خوفًا أَشد من ذَلِك صلوا رجلا وركبانا مستقبلي الْقبْلَة وَغير مستقبليها
٨ - وَبِه عَن نَافِع أَنه كَانَ يُسَافر مَعَ ابْن عمر الْبَرِيد فَلَا يقصر الصَّلَاة
1 / 43
٩ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله عَلَيْهِ صلى الله وَسلم قَالَ صَلَاة الْجَمَاعَة تفضل على صَلَاة الْفَذ بِسبع وَعشْرين دَرَجَة
1 / 44
١٠ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه أذن فِي لَيْلَة ذَات برد وريح فَقَالَ أَلا صلوا فِي الرّحال
ثمَّ قَالَ إِن رَسُول الله ﷺ كَانَ يَأْمر الْمُؤَذّن إِذا كَانَت لَيْلَة بَارِدَة ذَات مطر يَقُول أَلا صلوا فِي الرّحال
1 / 45
١١ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عمر بن الْخطاب رأى حلَّة سيراء عِنْد بَاب الْمَسْجِد فَقَالَ يَا رَسُول الله لَو اشْتريت هَذِه فلبستها يَوْم الْجُمُعَة وللوفود إِذا قدمُوا عَلَيْك فَقَالَ رَسُول الله ﷺ إِنَّمَا يلبس هَذِه من لَا خلاق لَهُ فِي الْآخِرَة
ثمَّ جَاءَ رَسُول الله ﷺ مِنْهَا حللا فَأعْطى عمر مِنْهَا حلَّة فَقَالَ عمر يَا رَسُول الله أكسوتنيها وَقد قلت فِي حلَّة عُطَارِد مَا قلت فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أَخا لَهُ مُشْركًا بِمَكَّة
1 / 46
١٢ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يغْتَسل يَوْم الْفطر قبل أَن يَغْدُو إِلَى الْمصلى
1 / 47
١٣ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ فرض زَكَاة الْفطر على النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير على كل حر وَعبد ذكر وَأُنْثَى من الْمُسلمين
1 / 48
١٤ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ فرض زَكَاة الْفطر على على النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير
١٥ - وَبِه أَن عبد الله بن عمر كَانَ يبْعَث بِزَكَاة الْفطر إِلَى الَّذِي تجمع عِنْده قبل الْفطر بيومين أَو ثَلَاثَة
1 / 49
١٦ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ لَا تجب فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
١٧ - وَبِه عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر كَانَ لَا يخرج فِي زَكَاة الْفطر إِلَّا التَّمْر إِلَّا مرّة وَاحِدَة فَإِنَّهُ أخرج شَعِيرًا
1 / 50
١٨ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يحلي بَنَاته وجواريه الذَّهَب ثمَّ لَا يخرج مِنْهُ الزَّكَاة
١٩ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي زمَان رَسُول الله ﷺ قَالَ عمر فَسَأَلت رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر فَإِن شَاءَ أمْسكهَا وَإِن شَاءَ طَلقهَا قبل أَن يمس فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء
1 / 51
٢٠ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي ﷺ مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لايلبس الْمحرم الْقَمِيص وَلَا العمائم وَلَا السراويلات وَلَا البرانس وَلَا الْخفاف إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ
1 / 52
٢١ - وَبِه عَن ابْن عمر كَانَ رَسُول الله ﷺ يحتجم وَهُوَ صَائِم ثمَّ ترك ذَلِك
1 / 53
٢٢ - وَبِه أخبرنَا الرّبيع قَالَ أخبرنَا الشَّافِعِي وَمن تقيأ وَهُوَ صَائِم وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء وَمن ذرعه الْقَيْء فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
وَبِهَذَا أخبرنَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر
٢٣ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن تَلْبِيَة رَسُول الله ﷺ لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك
قَالَ نَافِع وَكَانَ عبد الله بن عمر يزِيد فِيهَا لبيْك لبيْك وَسَعْديك وَالْخَيْر كُله بيديك لبيْك وَالرغْبَاء إِلَيْك وَالْعَمَل
1 / 54
٢٤ - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه خرج إِلَى مَكَّة زمن الْفِتْنَة مُعْتَمِرًا فَقَالَ لَهُ إِن صُدِدْنَا عَن الْبَيْت صنعنَا كَمَا صنعنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ عَام الْحُدَيْبِيَة
قَالَ الشَّافِعِي يَعْنِي أَحللنَا كَمَا أَحللنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ عَام الْحُدَيْبِيَة
1 / 55