55٨٢ - وَبِه عَن ابْن عمر أَن عبدا لَهُ سرق وَهُوَ آبق فَأبى سعيد بن الْعَاصِ قطعه فَأمر بِهِ ابْن عمر فقطت يَده ٨٣ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ إِذا آلى الرجل من امْرَأَة لم يَقع عَلَيْهَا طَلَاق وَإِن مَضَت أَرْبَعَة أشهر حَتَّى يُوقف فإمَّا أَن يُطلق أَو يفِيء1 / 90CopiarCompartirPreguntar a la IA