15١٦ - وَبِه عَن ابْن عمر قَالَ لَا تجب فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ١٧ - وَبِه عَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر كَانَ لَا يخرج فِي زَكَاة الْفطر إِلَّا التَّمْر إِلَّا مرّة وَاحِدَة فَإِنَّهُ أخرج شَعِيرًا1 / 50CopiarCompartirPreguntar a la IA