قال المؤيد بالله: وهو مذهب سائر أهل البيت عليهم السلام، ووجه القول الأول: أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونوم مضطجع ورد مقيدا وسائر الأخبار في هذا المعنى مطلقة، والكل في حكم واحد، فوجب حمل المطلق من ذلك على المقيد، يزيده بيانا.
(خبر) وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا الوضوء، إنما الوضوء على من نام مضطجعا؛ لأنه إذا اضطجع استرخت مفاصله)).
وجه القول الثاني: (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إنما العين وكاء الإست، فإذا نامت العين استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ)).
(خبر) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من استجمع نوما فعليه الوضوء)).
(خبر) وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من استجمع نوما فليتوضأ)) ولأنه إذا زال عقله من النوم استرخت مفاصله فوجب انتقاض الوضوء، وللناظر في ذلك نظره، والله الهادي، غير أنا نقطع على أن من استرخت مفاصله في حال النوم انتقض وضوؤه على كل حال كان لحصول العلة المنصوص عليها وهي استرخاء المفاصل، وكذلك من زال عقله بسكر، أو جنون، أو أغمي عليه، أو نحو ذلك، انتقض وضوؤه؛ لأن العلة حينئذ حاصلة.
فصل
وينقض الوضوء كبائر العصيان، وكل ما لا يقطع على كونه كبيرا، وورد الخبر بكونه ناقضا للوضوء ونقضه أيضا، هذا قول أئمة الحجاز القاسم وسبطه الهادي، والأئمة من أسباطهما سلام الله عليهم جميعا، وبه قال الناصر للحق الحسن بن علي.
قال القاضي زيد: وهو قول عامة الزيدية وهو قول طائفة من الصحابة.
قال جعفر الصادق: الكذب على الله وعلى رسوله ينقض الطهارة، وذهب زيد بن علي إلى أن المعاصي لا تنقض الوضوء.
قال القاضي زيد: وهو الظاهر من قول المؤيد بالله، وجه القول الأول:
Página 38