(خبر) وعن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، قال: ((لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)) فقوله: يخيل إليه -بالياء معجمة باثنتين من أسفل وهي الأولى والخاء مفتوحة بواحدة معجمة من أعلى والياء بعدها معجمة باثنتين من أسفل- معناه أن يشبه الريح وليس بريح حقيقة فلهذا قال: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؛ لأن ذلك الريح لا يفارق ما تصوره لو كان صحيحا، دلت هذه الأخبار على أن الطهارة المتيقنة لا تبطل إلا بحدث متيقن، وأن الحدث المتيقن لا يزول حكمه إلا بطهارة متيقنة، وهذ هو مذهب آبائنا القاسم بن إبراهيم وسبطه الهادي إلى الحق، وهو الظاهر عندي من قول الأئمة من أسباطهما عليهما السلام جميعا.
(خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: قلت: يا رسول الله، الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: ((لا، بل من سبع من حدث وبول، ودم سائل، وقيء ذارع، ودسعة تملأ الفم، ونوم مضطجع، وقهقهة في الصلاة)) دل ذلك على انتقاض الوضوء بواحدة من هذه الأمور ما لم يكن مبتلى به، فإن كان المكلف مبتلى بشيء من ذلك لم ينتقض وضوؤه بشيء مما ابتلي به، وينتقض وضوؤه بدخول الوقت لا بخروجه وهو كالمستحاضة ، ومن به سلس البول، وسيلان الجرح، والبواسير، ونحو ذلك، وكذلك حكم من ابتلى بسلس الريح فحكمه حكم من ذكرناه في انتقاض وضوئه بدخول الوقت، وحكم القيح والمصل حكم الدم فيما ذكرناه أولا بالإجماع.
فصل
واختلف أهل البيت عليهم السلام في نوم غير المضطجع هل ينقض الوضوء أم لا، فقال زيد بن علي: من نام وهو راكع أو ساجد أو جالس لم ينتقض وضوؤه، وبه قال سبطه أحمد بن عيسى بن زيد قال: وهو الذي عليه الإجماع، وذهب الهادي إلى الحق إلى أن النوم لمزيل للعقل ينقض الوضوء على أي حال كان، وهو قول جده القاسم بن إبراهيم، وبه قال الناصر للحق، وهو اختيار المؤيد بالله.
Página 37