Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Shifa Uwam
Husayn Ibn Badr Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) بدلالة ما روي أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلما أفاق قضى صلاة ثلاثة أيام فدل على أنه قضاها على وجه الاستحباب؛ ولأن الأصل في الصلاة أن ما يسقط منها للمرض لم يجب؛ ولأن القضاء فرض مجدد لا يثبت إلا بدلالة شرعية ولا دلالة هاهنا، وقلنا: غير مستحل لتركها لغير عذر شرعي ولا مستخف بحقها؛ لأن من تركها مستخفا بحقها أو مستحلا تركها لغير عذر شرعي كان كافرا، وقد بينا أنه لا قضاء عليه.
وقد ذكرنا فيما تقدم أن الإجماع منعقد على وجوب القضاء على من تركها وهو يعتقد وجوبها ولم يصلها لغير عذر شرعي مبيح لتركها غير مستخف بحقها ولا مستحل لتركها فإنه يجب عليه قضاؤها، ويدل على ذلك.
(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها)) وفي بعض الأخبار ((فليصلها إذا ذكرها)) وقد بينا في باب الأذان عند ذكرنا للصلاة التي فاتت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ليلة الوادي ولم يوقظهم إلى حر الشمس أن فعله يدل على أنه يجوز تأخير ما هذه حاله إلى أن يتحول من مكانه، ويطلب الماء ويتوضأ أصحابه ويجتمعون إليه فيصل بهم.
Página 305