262

Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Géneros

أحدهما: أن لا يؤم بنساء لا رجل معهن.

والثاني: أن لا يختلف الفرضان سواء كان مكفوف البصر أو صحيحا.

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف عتاب بن أسيد واليه على مكة.

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف عبدالرحمن بن عوف، دل الخبران على أنه يجوز صلاة الفاضل خلف المفضول.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تؤمن امرأة رجلا)).

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أخروهن من حيث اخرهن الله)).

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((شر صفوف النساء أولها)) فدلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز أن تصلي المرأة بالرجال وهو إجماع علماء العترة، وقول جماهير علماء غيرهم من سائر الأمة والإجماع السابق يمنع من ذلك فإن المعلوم من أحوال الصحابة والتابعين أن النساء لا يتقدمن الرجال في الصلاة.

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق)) إلى آخره دل على أن المجنون في حال جنونه والصبي قبل بلوغه لا تكليف عليهما، وإذا لم يكونا مكلفين لم تصح صلاتهما، فأولى أن لا تصح صلاة المؤتم بهما، فأما الصلاة خلف المجنون في حال جنونه فلا تصح بالإجماع.

وأما الصبي فقد خالف قوم واحتجوا بخبر وهو ما روي أن عمر بن سلمة قال: كنت غلاما حافظا حتى حفظت أكثر القرآن ثم انطلق بي أبي وقومي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمهم الصلاة، وقال: يؤمكم أقرؤكم فكنت أصلي بهم ولي تسع سنين، فلا دلالة فيه؛ لأنه لم يرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يصلي بهم، ويجوز أن يكون ظنوا أن الصبي وغيره سواء لما قال ((يؤمكم أقرؤكم)) فقدموه من تلقاء أنفسهم فلا يصح التعلق به.

Página 263