261

Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Géneros

(خبر) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم)) والأكبر قد يكون في السن ويكون في درجة الفضل فيحمل عليهما معا؛ لأنه لا تنافي بينهما ولا بين إرادتهما ولا ما يجري مجرى التنافي؛ ولأنه كلام حكيم فما أمكن حمله عليه من الفوائد التي هذه حالها وجب، فأما في وقتنا هذا فالمتقدم في الفقه أولى؛ لأن الفقه أخص بالصلاة والحاجة إليه أمس من القرآن إذ القدر المحتاج إليه من القرآن منحصر وما يحتاج إليه من الفقه لأجلها وما يتصل بها من أحكامها لا يكاد ينحصر لما لا يؤمن من حدوث أحداث في الصلاة فلهذه العلة وجب تقديم الأفقه إذا كان ورعا، ولو كان في المصلين أورع منه فإن استووا في الفقه فأورعهم أولى، فإن استووا في الورع فأفضلهم في الدين أولى، والفضل هاهنا هو التزايد في خصال الفضل، وإنما قلنا: فإن استووا في الفقه فأورعهم أولى (خبر) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا، وصمتم حتى تكونوا كالأوتار، وتوفيتم بين الركن والمقام ما نفعكم ذلك إلا بالورع)) رواه أبو ذر، وفي خبر أبي ذر أيضا: ((أصل الدين الورع ورأسه الطاعة)) وفيه أيضا: ((يا أبا ذر إن أولياء الله غدا أهل الورع والزهد في الدنيا)) وقال الله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}[الحجرات:13] وفي حديث عمر: (( لا تغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه من شاء صام ومن شاء صلى ولكن انظروا إلى حديثه إذا حدث، وإلى أمانته إذا أؤتمن، وإلى ورعه إذا أشفى)).

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يقول الله تعالى عبدي أدا ما افترضت عليك تكن من أعبد الناس، وانته عما نهيتك تكن من أورع الناس، واقنع بما رزقتك تكن أغنى الناس)).

فصل

والذي يتحصل أنه يجوز إمامة الذكر البالغ العاقل المؤمن العفيف العارف بحدود الصلاة إذا كان كامل الطهارة والصلاة بشرطين:

Página 262