قال: ورووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر)) مع إجماعهم على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وإجماعهم على الجمع بين المغرب والعشاء مقاسا وبالمزدلفة، وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخر صلاة العتمة حتى ذهب من الليل نصفه، ثم خرج وقد ذهب أكثر الليل وأدبر، فقال: ((ما أحد ينتظر هذه الصلاة في هذا الوقت غيركم فصلاها في تلك الساعة بهم وأن الشمس غربت وهو بسرف من طريق مكة فأخر صلاة المغرب والعتمة حتى صلاهما ببطن الأبطح، وبين سرف وبين الأبطح أميال عشرة فكفى بهذا وغيره، ومنها أنه روى عن أبي جعفر محمد بن علي -يعني الباقر- أنه صلى الظهر عند زوال الشمس، ثم أخرها يوما من الأيام حتى قيل قد غابت الشمس من أسافل أحد وهو جبل يطل على المدينة إذا غابت الشمس من أعلاه غابت منها عن كل ناحية عالية.
ومنها ما ذكره تلخيصا من مسودة المزمل من الاحتجاج على ذلك تركناه لطوله، وذكر في الكتاب أن هذه الأوقات لمن صلى وحده، أو كانت به علة، أو شغل من الأمور والأمراض يشغله.
قال: وأما أوقات المساجد لعامريها واجتماع أهلها فيها فآخره فيما ذكر للظهر من أن يصير ظل كل شيء مثله، وللعصر من أن يصير ظل كل شيء مثليه.
قال: وما قلناه في هذا فأمر بين وعلى قدر اختلاف الحالين من اختلاف الوقتين والفعلين؛ لأن أحدهما عمارة المساجد، وذلك فليس كصلاة الواحد، ذكر هذه الجملة في كتاب (صلاة يوم وليلة) وروى عنه في (الوافي) أنه قال: صلوا كما تصلي العامة في المساجد، فإن أوقاتها مثل ما يصلون وكل ما عجل فهو أفضل.
Página 146