159

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Investigador

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Géneros

ثم ظاهر كلامه أنّ التمر إِذَا كان نوعًا واحدًا أخذ منه كيف كان جيّدًا أو رديئًا أو وسطًا، وإن كانا نوعين أخذ منهما كيف كانا، وإن لَمْ يكن نوعًا ولا نوعين بل كان أنواعًا أخذ من أوسطها، ولَمْ أر هذا التفصيل عَلَى هذا الوجه لأحد، وإنما المساعد للنقول قول ابن الحاجب: وفِي الثمار، ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسط، وإن كان واحدًا فمنه (١). وهذا الثالث مذهب الكتاب إلاّ أنه قيّده فِي " التوضيح " فقال: وهذا [إِذَا كانت] (٢) الأنواع متساوية، وإن كان أحدهما أكثر كثرة ظاهره فقال عيسى بن دينار: يؤخذ منه. قال فِي " الجواهر ": ولأشهب: أنه يؤخذ من كلّ واحد قسطه (٣). واعلم أنه فِي " المدوّنة " إنما ذكر أنه يؤخذ من الوسط مَعَ الاختلاف فِي الثلاثة الأنواع (٤)، وأما إن اختلف النوع عَلَى صنفين فقال فِي " الجواهر ": أخذ من كلّ [صنفٍ] (٥) بقسطه، ولا ينظر إِلَى الأكثر، وقال عيسى: إن كان فِيهَا أكثر أخذ منه. انتهى. فإن كان يحوم فِي " مختصره " عَلَى ما فهم فِي " توضيحه " عن " الجواهر " فعبارته غير وافية به. وبالجملة فكلامه فِي الكتابين مفتقر إِلَى فضل تأمل فانظره. تنبيهان: الأول: قال أبو إسحاق التونسي النظار: لعلّ ابن القاسم أراد أنه متى أخذ من كلّ صنف من التمر ما ينوبه شقّ ذلك لاختلاط (٦) ما فِي الحائط فأخذ من الوسط ولو كان لا مشقّة فِي ذلك لا نبغي أن يأخذ من كلّ صنف بقدره. انتهى فإن لاحظ المصنف هذا فالحقّ النوعين بالنوع لخفتهما، فلفظه يقبله؛ ولكنه خلاف ظاهر إطلاقاتهم.

(١) انظر جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٦٣. (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢) (٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٢٢١. (٤) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٣٤٠، وقال في تهذيب المدونة: (وإذا كان الحائط صنفًا واحدًا من أعلى التمر أو أدناه أخذ منه، وإن كان أجناسًا أخذ من أوسطها جنسًا، لا من أدناها) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٤٧٤ .. (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١). (٦) في (ن ٢)، و(ن ٣): (لاختلاف).

1 / 268