158

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Investigador

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Editorial

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Géneros

فإنه ما ذكر الخلاف إلّا إذ وجد أكثر مما خرص عَلَيْهِ، وذكر ابن الجلاب الخلاف فِي الزيادة ثم قال: فإن نقص الخرص لَمْ تنقص (١) الزكاة (٢)، ومقتضى قوله فِي " الجواهر " وقيل: يلزمه إخراج الزكاة، ولا يصدّق فِي النقص (٣) - أن الخلاف جار فيهما، واعتمده ابن الحاجب فقال: ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إِلَى ما تبين قَوْلانِ (٤). وأما قوله: والمشهور أنهم إِذَا تركوه فالمعتبر ما وجد. فقال ابن عرفة: لا أعرفة ونحوه فِي " التوضيح "، ولهما مزيد كلام فِي المسألة. وَأُخِذَ مِنَ الْحَبِّ كَيْفَ كَانَ. قوله: (وَأُخِذَ مِنَ الْحَبِّ كَيْفَ كَانَ) كذا قال ابن الحاجب: ويؤخذ من الحب كيف كان اتفاقًا (٥). قال فِي " التوضيح " يعني كيف كان طيبًا كله أو رديئًا كله أو بعضه طيبًا وبعضه رديئًا. قال وفِي الاتفاق نظر؛ لقول ابن الجلاب: وتؤخذ الزكاة من وسط الثمار والحبوب المضموم بعضها إِلَى بعض، ولا يؤخذ من أعالي ذلك ولا من أدانيه (٦)، نعم نصّ اللخمي وابن شاس عَلَى ما قاله. انتهى، ولَمْ يزد ابن عرفة عَلَى أن قال: ويؤخذ من الحبّ كيف كان وإن اختلفت أنواعه فمن كلٍ بقدره. كَالتَّمْرِ نَوْعًا أَوْ نَوْعَيْنِ، وإِلا فَمِنْ أَوْسَطِهَا. قوله: (كَالتَّمْرِ نَوْعًا أَوْ نَوْعَيْنِ، وإِلا فَمِنْ أَوْسَطِهَا) من الواضح أن هذا التفصيل قاصر عَلَى التمر دون الحبّ الذي قال فيه: (كَيْفَ كَانَ)؛ ولذلك عدل عن النسق للتشبيه عَلَى غالب اصطلاحه كما بيّنا فِي صدر الكتاب، فحَمْلُ كلامه عَلَى ما فهم فِي " التوضيح " عن ابن الجلاب لا يصحّ، والضمير من قوله: (أَوْسَطِهَا) يعود عَلَى الأنواع بدلالة السياق،

(١) في الأصل، و(ن ٢)، و(ن ٣)، و(ن ٤): (تنتقض)، والمثبت عن (ن ١) وهو موافق للمصدر المنقول منه. (٢) في الأصل، و(ن ٣)، و(ن ٤): الزيادة، والمثبت عن (ن ١)، و(ن ٢) وهو موافق للمصدر المنقول منه، وانظر: التفريع لابن الجلاب: ١/ ١٦٢. (٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٢٢٢. (٤) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٦١. (٥) انظر جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٦٣. (٦) انظر: التفريع، لابن الجلاب: ١/ ١٦٠.

1 / 267