175

Explicación de las Hojas en los Fundamentos del Derecho Islámico

شرح الورقات في أصول الفقه

Editor

حسام الدين بن موسى عفانة

Editorial

جامعة القدس

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

فلسطين

Géneros

Usul al-Fiqh
الأول كخبر الله تعالى.
والثاني كقولك الضدان يجتمعان.
والخبر ينقسم إلى (١) قسمين (٢) آحاد ومتواتر (٣).
[تعريف المتواتر]
فالمتواتر (٤) ما يوجب العلم وهو أن يروي (٥) جماعة (٦) لا يقع (٧) التواطؤ (٨) على الكذب عن (٩) مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه (١٠) فيكون في الأصل
عن مشاهدة

(١) ليست في " أ، ب ".
(٢) ليست في " ب، هـ، ط "، وورد في " أ، ب، هـ " إلى.
(٣) وهذا التقسيم جارٍ على طريقة الجمهور فأما عند الحنفية فالقسمة ثلاثية: آحاد، مشهور، متواتر. انظر المغني في أصول الفقه ص ١٩١ - ١٩٤، أصول السرخسي ١/ ٢٩١، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٨، تيسير التحرير ٣/ ٣٧، فواتح الرحموت ٢/ ١١١.
(٤) ليست في " ج "، والتواتر في اللغة هو التتابع، المصباح المنير ٢/ ٦٤٧.
(٥) في " هـ، ط " يرويه.
(٦) ورد في " ب " جماعة عن جماعة.
(٧) في " ب " يقطع.
(٨) ورد في " أ " منهم.
(٩) في " و، المطبوعة " من.
(١٠) انظر تعريف المتواتر اصطلاحًا في الإحكام ٢/ ١٤، المحصول ٢/ ١/٣٢٣، أصول السرخسي ١/ ٢٨٢، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، شرح العضد ٢/ ٥١، الإبهاج ٢/ ٢٨٥، البحر المحيط ٤/ ٢٣١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٩، المعتمد ٢/ ٦٥٢، المسودة ص ٢٢٣، تدريب الراوي ٢/ ١٧٦، بيان معاني البديع ١/ ٢/١١٢١، إرشاد الفحول ص ٤٦، التقرير والتحبير ٢/ ٢٣٠، شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٢٤.

1 / 191