شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
28

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Número de edición

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

رواه أبو داود (٦٥٠) بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري ﵁، فقد دلّ استمراره ﷺ في صلاته بعد خلع نعليه على صحّة صلاة من صلّى وعليه نجاسة ولم يعلم إلاّ بعد فراغ الصلاة، لأنها لو كانت لا تصحّ لاستُؤنفت الصلاة من أولها، وهذا بخلاف من صلّى وهو محدث فإنه إذا علم في أثنائها قطعها، وإن لم يعلم إلاّ بعد الفراغ منها أعادها، لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". رواه البخاري ومسلم، وقد تقدّم. وإذا وضع المصلي فراشًا على الأرض التي فيها نجاسة أو كان تحت الأرض التي يصلي فيها أماكن لقضاء الحاجة أو مجرى مياه متنجّسة فإن الصلاة صحيحة لعدم مباشرة النجاسة، وقد أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ نقولًا عن جماعة من السلف في تفسير ذلك بالطهارة من الذنوب والمعاصي، ثم قال: "قال محمد بن سيرين:

1 / 30