259

Explicación de lo Difícil del Resumido

شرح مشكل الوسيط

Editor

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

باستقبالها في الصلاة، وذلك ينافي استقبالها بالبول والغائط؛ لما فيه من الاستخفاف بها، والهتك لحرمتها (١)، فإذا استتر بالكنيف المتخذ لذلك، وإن لم يقرب من جداره، أو بساتر آخر قرب منه لم يعدّ هاتكًا لحرمتها، بل يعدُّ معظَّمًا لها بتحريه الاستتار عنها بذلك، والله أعلم.
قوله: "وأن لا يبول في الجحرة" (٢) هو بكسر الجيم وفتح الحاء وفي آخره تاء التأنيث جمع جُحر بضم الجيم، وهو انثقب (٣) وهو ما استدار، ويلتحق به ما استطال وهو الشق، والسَرَب. وقوله "ففيها إخبار" (٤) كان ينبغي أن يؤخر قوله هذا إلى آخرها، فإن مستند الجميع أخبار، وقد عبَّر المؤلف عن كثير منها بغير ألفاظها، وفيها ما هو ضعيف الإسناد (٥).
قوله "وأن لا يستصحب شيئًا عليه اسم الله تعالى ورسوله" (٦) فقوله "ورسوله" لم نجده لغيره (٧)، ورأيت جماعة من المصنفين منهم: صاحب

(١) انظر: المجموع ٢/ ٨٣.
(٢) الوسيط ١/ ٣٩٢. ولفظه: وأن لا يبول في الماء الراكد، ولا تحت الأشجار المثمرة، ولا في الجِحَرة.
(٣) انظر: لسان العرب ٢/ ١٨٣، جامع الأصول ٧/ ١١٨، المجموع ٢/ ٨٦.
(٤) الوسيط ١/ ٣٩٢ أي فيما مضى من آداب قضاء الحاجة.
(٥) انظر. التنقيح ل ٤٨/ ب.
(٦) الوسيط ١/ ٣٩٣.
(٧) قال النووي في التنقيح ل ٤٨/ ب: "اتفق أصحابنا على كراهة استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى سواء الورق، والدراهم، والثياب، وغيرها، ولا يحرم ذلك. وأما ما فيه ذكر رسول الله ﷺ فلم يتعرض له الجمهور، وألحقه المصنف هنا، وفي الإحياء، وتابعه عليه الرافعي". أهـ وانظر: إحياء علوم الدين ١/ ١٥٦، وفتح العزيز ١/ ٤٧٢.

1 / 172