152

Explicación de lo Difícil del Resumido

شرح مشكل الوسيط

Investigador

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

ونصر صاحب الكتاب في "الإحياء" (١) مذهب مالك: أن الماء لا ينجس إلا بالتغيُّر (٢)، واحتج بأشياء عنها أجوبة صحيحة. وقد قيل: إن ذلك قول قديم للشافعي (٣) ولا يثبت ذلك، والله أعلم.
قوله: "ولو زال بوقوع الزعفران والمسك فلا؛ لأنه استتار، لا زوال" (٤) لا تناقض بين قوله أولًا "زال" وبين قوله آخرًا "لا زوال"؛ لأن المراد الأول: كونه صار بحيث لا يشمُّ رائحته، ولا يدرك (٥) مع بقاء التغيُّر في نفسه حقيقة.
قوله: "ولو زال بوقوع التراب فقولان منشؤهما التردد في أنه ساتر أو مزيل" (٦) كنت قد (٧) حققت صورة هذه المسألة فيما أمليته من "شرح مشكل المهذب" وقلت: هذا تحقيق لو عرض على الأئمة لقبلوه - إن شاء الله تعالى - فذكرت أنه لا بد في تصويرها من شرطين: أن يكون تغير الماء بالرائحة، وأن

(١) انظر: (١/ ١١٩).
(٢) وهي رواية المدنيين عن مالك انظر: التمهيد (١/ ٣٢٧)، الكافي لابن عبدي البر (١/ ١٢٨)، التلقين للقاضي عبد الوهاب (ص ٥٥)، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٣٢)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٥).
(٣) قال ابن الرفعة: "قال بعض الشارحين: إنه قول قديم للشافعي، ولم أره منقولًا، وابن الصلاح قال: إنه لا يثبت ذلك". أهـ المطلب العالي (١/ ل ٦٢/ ب).
(٤) الوسيط (١/ ٣٢٤). وقبله: فإذا بلغ - أي الماء - قلتين فينجس إذا تغير بالنجاسة وإن كان تغيرًا يسيرًا، ثم يعود طاهرًا مهما زال التغير بهبوب الريح أو طول المكث. ولو زال بوقوع زعفران ... الخ
(٥) في (أ): تدرك.
(٦) الوسيط الموضع السابق.
(٧) سقط من (ب).

1 / 65