Explicación de lo Difícil del Resumido
شرح مشكل الوسيط
Investigador
د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال
Editorial
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Ubicación del editor
المملكة العربية السعودية
Géneros
بُعْد (١)، وكلام من لا أحصيه من المصنفين مخصوص بالبول (٢)، غير أن الإمام أبا المعالي قال في فضلات بدنه ﷺ كبوله، ودمه، وغيرهما: وجهان (٣)، والله أعلم.
حديث شرب أبوال الإبل (٤) هو (٥) حديث أنس المخرج في الصحيح (٦) في قوم من عُريْنة (٧) استوخموا (٨) المدينة، فسقمت أجسامهم فأمرهم رسول الله ﷺ أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من ألبانها وأبوالها (٩)، والله أعلم.
(١) قال النووي: "وقد أنكر بعضهم على الغزالي طرده الوجهين في العذرة، وأشار إلى تفرده به، وهذا الإنكار غلط فاحش وعجب من هذا المنكر إنكاره مع شهرة المسألة في الكتب التي ذكرتها - ذكره عن القفال، والقاضي حسين، وصاحبي العدة والبيان، وغيرهم - وقد بسطت إيضاحه في شرح المهذب، وأما ما يقع في بعض نسخ الوسيط: الأول: بول رسول الله ﷺ، فلا اعتماد عليه، ولا اغترار به، بل صوابه: من رسول الله ﷺ ". التنقيح (ل ٢١/ أ)، وانظر: المجموع (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، المطلب العالي (١/ ل ٥١/ أ).
(٢) انظر مثلًا: التعليقة للقاضي حسين (١/ ٢٢١)، الإبانة (ل ٦/ ب).
(٣) نهاية المطلب (١/ ل ١٣/ أ - ب).
(٤) قال الغزالي: "فأما بول ما يؤكل لحمه فنجس خلافًا لأحمد. وما روي عنه ﷺ أنه قال لجماعة اصفرت وجوههم: "لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من أبوالها وألبانها لرجوت لكم الشفاء، ففعلوا ذلك فصحوا". محمول على التداوي، وهو جائز بجميع النجاسات إلا الخمر". أهـ "الوسيط" (١/ ٣١٦ - ٣١٧).
(٥) سقط من (أ).
(٦) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها (١/ ٤٠٠) رقم (٢٣٣)، صحيح مسلم - مع النووي - كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين (١١/ ١٥٣).
(٧) قال الحافظ ابن حجر: "عرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغرًا حيٌّ من قضاعة، وحيٌّ من بجيلة، والمراد هنا الثاني" أهـ فتح الباري (١/ ٤٠٢).
(٨) استوخموا البلد: أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ١٦٤)، لسان العرب (١٥/ ٢٤٥)، القاموس المحيط (٤/ ١٦٢).
(٩) في (ب): أبوالها وألبانها، بالتقديم والتأخير.
1 / 56