343

Explicación del Resumen de los Principios de la Jurisprudencia

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الشامية - الكويت

Géneros

وأراد بـ "الخلل" ذوات الركن أو الشرط ذكره بعضهم.
وقال القطب: أي لفوات شرط وغيره، سواء كان مفسدًا أوْ لا، وقيل: لعذر، والمراد به ما تكون الثانية فيه أكمل من الأولى وإن كانت الأولى صحيحة.
تنبيه: الإعادة فعل العبادة مرة أخرى، والقضاء: فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين شرعًا، والأداء: فعل العبادة أولًا في وقتها المقدر لها شرعًا.
والمعاد: ما فعل مرة بعد أخرى. والمقضي: ما فعل بعد وقت الأداء. والمؤدَّى: ما فعل أولًا في وقته المقدر له شرعًا فيكون الذي تكلم عليه المصنف إنما هو المؤدي لا الأداء والمقضي لا القضاء والمعاد لا الإعادة، هكذا حرره ابن قاضي الجبل والتاج السبكي (١).
وذكر الشيخ في الروضة الإعادة والأداء والقضاء كما قلنا (٢).

= وقال ابن الحاجب: الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لخلل، وقيل لعذر.
انظر: منهاج الأصول للبيضاوي مع نهاية السول (١/ ١٠٩)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١/ ٢٣٢) وقول ابن الحاجب عن القول الثاني "قيل" وتصديره للتعريف الأول يدل على ترجيحه له، وانظر مختصر الروضة للطوفي ص (٣٣).
(١) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٠٨ - ١١٨).
(٢) انظر: روضة الناظر ص (٣١ - ٣٢).

1 / 343