342

Explicación del Resumen de los Principios de la Jurisprudencia

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الشامية - الكويت

Géneros

(مطلب الإعادة) (١)
قوله: (والإعادة: ما فعل مرة (٢) بعد أخرى، أو في وقته المقدر له (٣) أو فيه لخلل في الأول أقوال) منهم من اشترط في الإعادة أن تكون في الوقت إذ لو خرجت عنه لكان قضاءًا، ومنهم من لم يشترطه وهو مقتضى كلام الفقهاء؛ لأن كلامهم يعم الوقت وبعده فيما إذا كان مسبوقًا بأداء مختل، كصلاة فاقد الطهورين، والقارئ والمحبوس في موضع نجس لا يجد غيره.
وقوله: (لخلل في الأول) هذا القول جزم به في "المنهاج" وكذا ابن قاضي الجبل ورجحه في "المختصر" (٤)

(١) العنوان من الهامش.
انظر تعريف الإعادة في مختصر الروضة للطوفي ص (٣٣)، تحرير المنقول للمرداوي (١/ ٤٣٤)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٦٨)، المحستصفى (١/ ٩٥)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٣٣) فواتح الرحموت (١/ ٨٥)، الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٧٦)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٧٦ - ٧٧)، المدخل لابن بدران ص (١٦٥)، غاية الوصول ص (٢٢٦ - ٢٢٧).
(٢) كذا في الأصل والمختصر المطبوع وصوابه (لا في وقته).
(٣) في الأصل: "المقد".
(٤) قال البيضاوي: العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء وإلا فإعادة. =

1 / 342