لَا يَكُونَ كَذَلِكَ؛ وَهُوَ المُفْرَدُ.
===
وإن استعمِلَ في غير موضوعه؛ فإما أن يلازم موضوعه أَو لَا؟:
فإن لم يلازمْ، فلا دلالة؛ إذ الدليل لا بد أن يرتبطَ بالمدْلُولِ، وحيث لا مُلازَمَةَ، فلا رَبطَ؛ فلا دلالة.
وإن لازم، فلا يخلو: إما أن يكُونَ داخلًا في موضُوعِهِ أَوْ لا؟، وكيفية إِشعاره بالدَّاخِلِ يسمى: تَضَمُّنًا، وبالخَارجِ: التزامًا.
والمشهور عند الأصوليين في تَقْسِيمِ وجوه دلالةِ اللفظِ: أَن اللفظَ إما أن يدل بمنطوقه، وتندرج تحته المطابقة والتضمن، أو بمفهومه، وينقسم إلى: مفهوم الموافقة؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]؛ فإن النهي عن التأفيف -وهو أول درجات الغضب- يستلزمُ النهي عن ضروب التأفيف؛ ويسمونه "فَحْوَى الخطَابِ".
وإلى مفهومِ المخالفةِ؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، مفهومه: إن لم يكنَّ أولاتِ حمل، فلا نفقة؛ ويسمونه دَلِيلَ الخِطَابِ".
أو باقتضائه، وضرورته: وهو ما يتوقَّف صدق الكلام عليه من الإِضمارِ؛ كقوله ﵊: "رُفِعَ عَن أُمتِي الخَطَأ والنسيان، وليسا مرفوعَينِ حقيقة؛ فلا بد مِن إضمارِ "حُكْم الخَطَإ".
1 / 148