وَالدَّال بِالمُطَابَقَةِ: إِما أَن يَكُونَ جُزؤُهُ دَالًّا عَلَى شَيء مِن مَعنَاهُ؛ وَهُوَ المُرَكبُ، أَو
===
وليس المرادُ باللزُوم اللزومَ العقلي؛ فإنه يصحُّ إِطلاقُ اللفظِ المطْلَق وإرادةُ المقيد، وإطلاقُ البعضِ وإرادةُ الكُل، والأَعم لا يستلزمُ الأخَص، والجزءُ لا يستلزمُ الكُل؛ وهذه العبارة التي ذكرها عبارةُ المَنطِقِيينَ.
ووجْهُ الحَصرِ فيها: أنّ اللفظ إما أن يستعمَلَ في موضوعه أَو لا؟: فإِن استعمل، فكيفية إِشعاره به يسمى: مُطَابَقَة؛ لمطابقة الاستعمال الوضعَ.
1 / 147