من العربية؛ ومِنْ ثَمَّ كان أَحَدَ موارده، وكان ينبغي أن تؤْخَذَ مسلَّمة في هذا العلْم كسائر المبادئ؛ إلا أنه لما كانَتِ الحاجةُ إلى بعضها أَمَسَّ؛ لقلَّة خُلُوِّ شيء من الأدلة عنها، واختلافُ الأصوليين في بعضها؛ كاختلافهم في أن القرآن يشتمل على ألفاظ مجازية، أو مشتركة، أو مترادفة، وهل يجري القياس في اللغات أو لا؟ إلى نظائر ذلك- بَوَّبَ الأصوليون باب "أحكام اللغات".
ولما كان الحكم الشرعي خِطَابَ الله المتعلقَ بأفْعَالِ المكلَّفين؛ على
1 / 138