328

Explicación de los hitos en los fundamentos de la jurisprudencia islámica

شرح المعالم في أصول الفقه

Editor

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Editorial

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ
الاستِثْنَاءَاتُ إِذَا تَعَدَّدَتْ: فَإِنْ كَانَ البَعضُ مَعطُوفًا عَلَى البَعضِ بِحَرْفِ الْعَطفِ - كَانَ الكُلُّ عَائِدًا إِلَى المُسْتَثنى مِنهُ؛ كَقَوْلِكَ: "لِفُلانٍ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلا خَمْسَةَ وَإِلَّا أَربَعَةً".
===
لا بُدَّ من تقديم تَؤطِئَةٍ لهذه المسألة وهي:
أَنَّ الاستثناءَ المُستَغرَقَ لا يَصِحُّ بالإجماع؛ لأنه نَقضٌ، واستثناءُ الأَقَلِّ صحيحٌ بالإِجماعِ.
واستثناءَ المُسَاوي صحيحٌ عند الأكثرين، خلافًا لابن درستويه من النحاة، وأحمد بن حنبل، وعبد الملك بن الماجشون من الفقهاء، والقاضي من الأُصوليين.
واستثناءُ الأكثرِ بَاطِلٌ عند النُّحَاةِ، صحيحٌ عند جمهورِ الفقهاءِ.
وَمَن مَنَعَ المُسَاويَ، مَنَعَ الأكثرَ بطريق الأولى.
واحتجَّ المانِعون للمساوي وللأكثر: بأنه لم يُوجَدْ في كلام العَرَب، وما لا يوجد في كلامهم لا يكون من لُغَتِهِم.
قال القاضي: ولأنَّ الاستثناءَ على خلافِ الأصل، خالفناه في الأَقَلِّ؛ لأنه في مَظِنَّةِ النسيان لحاجة الاستدراك.

1 / 488