وفيها: ولا أُوجِبُه عليها كالحرةِ (١). وقيل: كالحرةِ. والأمةُ - وإن بشَائِبَةٍ - كالرَّجُلِ بتَأَكُّدٍ، فتعيدُ بوقتٍ إن صَلَّتْ باديةَ الفَخِذِ دونَه (٢)، ولا تُطْلَبُ بتغطيةِ رَأْسٍ، وقيل: فخذُها عورةٌ اتفاقًا. وقيل: المكَاتَبَةُ كأمِّ الوَلَدِ.
وتَسْتُرُ الصغيرةُ - كبنتِ إحدى عشرةَ - مِن بَدَنِها ما تَسْتُرُه الكبيرةُ، فإِنْ صَلَّتْ بلا قِناعٍ، والصبيُّ عُريانًا أعادا (٣) بوقتٍ، وأَبَدًا إِنْ صَلَّيَا بلا وضوءٍ. وقيل: فيما قَرُبَ.
والسَّتْرُ بطاهرٍ كثيفٍ غيرِ حريرٍ، لا بلباسِ كافرٍ علَى المشهورِ، خلافًا لابن عبد الحكم. وقيل (٤): إلا أن تَطُولَ غيبتُه عليه، ولباسُه له، بخلافِ نَسْجِه، ولا بما يَنامُ فيه غيرُه ولو مُصَلِّيًا، أو ثيابِ غيرِ مُصَلٍّ أو مُحَاذٍ فَرْجَ غَيْرِ عالِمٍ، إلا لباسَ رأسِه كثوبِ جنبٍ وحائضٍ.
وتُكره الصلاةُ بثوبٍ يَشِفُّ أو يَصِفُ، لا لريحٍ، ويُعيد - كالنجس - للاصْفِرَارِ، وقيل: للغروب.
وتُكره في السراويلِ منفردًا. أشهبُ: ويُعيد في الوقتِ. والعَلَمُ الحريرُ في الثوبِ، وإِنْ قَدْرَ الإصبعِ، خلافًا لابن حبيب. وانتقابُ امرأةٍ. وتَلَثُّمٌ. وتشبيكُ أصابعٍ وفرقعتُها (٥)، وتَشْمِيرُ كُمٍّ، أو ثوبٍ عن ساقٍ. وتَحَزُّمٌ. وكَفْتُ شَعْرٍ إِنْ لم يَكُنْ لباسَه، أو هو في عَمَلٍ، كمَنْ صَلَّى بإزارٍ سَدَلَ طَرَفَيْهِ وكشفَ صَدْرَه أو اشْتَمَلَ الصَّمَّاءَ على ثوبٍ (٦)، وإِلا مُنِعَتْ كاحتباءٍ بدونِه.
_________
(١) انظر المدونة: ١/ ١٨٥.
(٢) يوجد سقط من بعد قوله: (وفيها) حتى قوله (دونه).
(٣) في (ق١): (أعاد).
(٤) في (ح١، ح٢): (وقيد).
(٥) في (ح١): (تفرقعها).
(٦) اللبسة الصماء هي: أن يتجَّلل الرجلُ بثَوبه ولا يَرْفع منه جانبا. وإنما قيل لها صَمَّاء لأنه يَسْد على يَدَيه ورجْليه المنافذَ كُلَّها. والفُقهاءُ يقولون: هو أن يتغَطَّى بثوب واحِدٍ ليس عليه غَيرُه ثم يرفَعُه من أحَد جَانِبَيْه فيَضَعه على منْكبه، وقد اختلف في علة النهي عنها بين كونها مؤدية لكشف العورة أو أنها تصيب بالاختناق. انظر الاستذكار: ٨/ ٣٣٩ - ٣٤٠، والذخيرة: ٢/ ١١٢.
1 / 97