والرابعةَ، فالوسطيان قضاءٌ على المدونةِ (١)، بناءٌ عند بعضِ الأندلسيين، وإِنْ أَدرك الأولى والثالثةَ (٢)، فالرابعةُ بناءٌ، وفي الثانيةِ القولان (٣).
الثالث: سَتْرُ العورةِ مع الذُّكْرِ والقُدْرَةِ على المعروفِ. وقيل: سنةٌ. وفي القَبَسِ: ليس من شروطِها علَى المشهورِ. ونحوُه للتونسي.
ويَجِبُ أيضًا بخَلْوَةٍ، وقيل: يَنْدَبُ. وعلى النَّدْبِ في وجوبِه في الصلاةِ (٤) قولان. وقيل: إنما الخلافُ في الشرطيةِ، فعليهما يُعيد أبدًا إِن صَلَّى بَادِيَ العورةِ، وعلى نفيِها بوقتٍ (٥).
والعورةُ [١٣/ب] لِرَجُلٍ ما بَيْنَ سُرَّتِه ورُكبتيه علَى المشهورِ، وقيل: يَدخلان. وقيل: السَّوْءَتانِ خاصَّةً (٦). وقيل: مع الفخذين. وقال أبو الفرج: سترُ جميعِ البدنِ واجبٌ.
ولِحُرَّةٍ مع أجنبيٍّ ما عدا الوجهِ والكفين. فإن صَلَّتْ بادِيَةَ الصَّدْرِ والأَطْرَافِ أعادَتْ بوقتٍ لا مُتَنَقِّبَةً ومُتَلَثِّمَةً.
ومع مَحْرَمٍ ما عدا الوجهِ والطَّرَفِ (٧)، ومع امرأةٍ ما بين سُرَّةٍ وركبةٍ، وقيل: كمَحْرَمٍ. وقيل: كأجنبي. وقيل: أما مع كافرةٍ فكأجنبيةٍ مع رَجُلٍ اتفاقًا.
وتَرَى مِن أجنبيٍّ وجهَه وطرفيه، وقيل: وجهَه وكفيه. ومِن مَحْرَمِها ما عدا العورةِ.
وأمُّ الوَلَدِ لا تُصَلِّي إلا بدِرْعٍ سَابِلٍ ونحوِه وقِنَاعٍ، كحُرَّةٍ، فإِنْ صَلَّتْ بلا قِناعٍ أَعادَتْ بوَقْتٍ.
_________
(١) انظر المدونة: ١/ ١٤٠.
(٢) في (ق١): (والثانية).
(٣) بعده في (ق١): (وإن أدرك الثانية والرابعة - فالأولى قضاء، وفي الثالثة القولان).
(٤) في (ق١): (في وجوبه للصلاة).
(٥) في (ق١): (يعيد بوقت).
(٦) قوله: (وقيل: السوءتان خاصة) سقط من (ق١).
(٧) في (ح٢): (الأطراف).
1 / 96