يصلى فرضًا (١) [٩/ب] بتيمم نفل ولا الصبح بتيمم (٢) الفجر ويعيد أبدًا، وقيل بوقت، وعن أشهب: الإجزاء في الثانية فقط، ولا يَفعلُ شيئًا مما تقدَّمَ بتيممِ نومٍ (٣) ونحوِه، وفي الواضحة: يصلي به. ولو نَوى فَرضين صَحَّ لفرضٍ واحدٍ عَلَى المَشهُورِ، وروي: يَجوز في الفوائتِ. وقال ابن شعبان: يَجوز للمريض. ولو صلاهما أعاد الثانيةَ أبدًا، وثالثُها: إن لم تكونا مشتركتي الوقت وإلا أعادها بوقتٍ، وهل للغروبِ أو لآخِرِ المختارِ؟ قولان. ولو نَسِيَ صلاةً مِن الخَمْسِ تَيمم خمسًا وصَلَّى.
وفي عَدَمِ ماءٍ وصعيدٍ تَسقط عنه الصلاةُ وقضاؤها، وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي، وعن أشهب: يُصلي ولا قضاءَ. وعكسُه لأصبغ، وفيها: ومَن تَحْتَ الهَدْمِ لا يستطيعُ الصلاةَ يَقْضِي (٤).
_________
(١) في (ح١، ق١): (ولا يصلى فرضٌ).
(٢) قوله: (نفل ولا الصبح بتيمم) ليس في (ح١).
(٣) في (ق١): (نفل).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٨٤.
1 / 79