ويَنوي به استباحةَ الصلاةِ، ونيةَ جنابةٍ إن كانت، ولو أحدثَ بعده على المنصوصِ، فلو نسيها لم يجزئه عَلَى المَشهُورِ، وأعاد أبدًا، وقيل: بوقت. وقيل: لا إعادة. وإذا وَجَدَ الماءَ اغتسل وفاقًا.
ويَستوعِبُ وجهَه وكفيه لكُوعَيْهِ، ويُسَنُّ لمرفقيه، كتجديدِ ضربةٍ لِيَدَيْهِ.
فلو اقْتَصَرَ على كوعيه أو ضربةٍ لوجهِه ويديه، فثالثُها: يعيد بوقت (١)، ورابُعها: المشهورُ في الأَوَّلِ خاصَّةً، ولو تَرَكَ شيئًا مِن وجهِه وكفّيه لم يجزئه عَلَى المَشهُورِ، خلافًا لابن مسلمة في اليسيرِ، وعنه أنه إلى المنكبين، وعن مالك إلى الكوعين (٢)، وقال ابن لبابة: إن كان جُنُبًا فإلى الكوعين، وإلا فإلى المنكبين، ويَنْزِعُ الخاتمَ، وإلا لم يُجزئه على المنصوص، وخُرِّجَ الإجزاءُ من قول ابن مسلمة، ولو مَسَحَ بيديه على شيءٍ قَبْلَه فقولان.
وشُرِعَ نَفْضٌ خَفَّ، والترتيبُ والموالاةُ كالوضوءِ عَلَى المَشهُورِ، واستُحِبَّ تسميةٌ وبداءةٌ عَلَى المَشهُورِ، بظاهِرِ يُمْنَاه بِيُسْرَاه للمِرْفَقِ، ثم يمسحُ الباطنَ لآخرِ الأصابعِ ثم يُسراه بيمناه كذلك.
وجازَ بتيممِ الفَرْضِ والنَّفْلِ - طوافٌ وركوعُه ومسُّ مصحفٍ وقراءةٌ وسجدتُها، وسنةٌ، وجنازةٌ، ونافلةٌ إِنِ اتَّصَلَتْ ونواها وتأخَّرتْ، فأما إن لم يَنْوِها أو تيمم ثم خرج من المسجد - فلا، واستَحَبَّ سحنونٌ تجديدَ التيممِ للوترِ، وليس له أن يَتنفل (٣) ولا (٤) يصلي الفجر قبل الفرض عَلَى المَشهُور حتى يُجَدِّدَه (٥)، فإِنْ فَعَلَ أَعاد أبدًا، وقيل: بوقت، ولا
_________
(١) قوله: (يعيد بوقت) ليس في (ق١).
(٢) الذي في المدونة: (قال مالك: التيمم إلى المرفقين، وإن تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت فإن مضى الوقت لم يعد الصلاة وأعاد التيمم). انظر: المدونة: ١/ ١٤٥.
(٣) بعده في (ح١): (بتيمم نفل ولا الصبح بتيمم).
(٤) في (ح١): (ولا أن).
(٥) في (ح١): (يجدد).
1 / 78