695

ر ل81 / أ= وأسلم أعرابي فشرط أن لا يصلي من الصلوات الخمس إلا صلاتين فأجابه وأسقط عنه ثلاث / صلوات، (¬1) إلى غير ذلك من الخصائص التي خص بها من شاء من أصحابه. ... = ------------------------------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

م ل44 / ب

= وعد الأئمة من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن له أن يخص من شاء / بما شاء من الأحكام، وأيضا فقصة نعيمان واقعة عين، (¬1) ووقائع (¬2) الأعيان لا يحتج بها، خصوصا إذا عارضها الأمر الصريح العام الثابت من طرق متعددة صحيحة.

Página 709