فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسجود لتركه، ونحوها، على ما قرروه في قنوت الصبح.
ويستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى ب {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية ب: {قل يأيها الكافرون}، والثالثة: {قل هو الله أحد} مرة، والمعوذتين.
فرع:
قال في الروضة: (إن أوتر بركعة قنت، وإن أوتر بأكثر قنت في الأخيرة). انتهى.
وهكذا ذكره في قنوت رمضان، والظاهر أن قنوت السنة كذلك إذا قلنا باستحبابه.
ثم قال: (وفي موضع القنوت من الوتر أوجه: أصحها: بعد الركوع، ونص عليه في حرملة. والثاني: قبل الركوع، قاله ابن سريج. والثالث: يخير بينهما.
Página 91