163

Salat y las reglas para quien la abandona

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

قضاؤها، ولا يُذْهِب القضاءُ عنه إثمَ (^١) التفويت، بل هو مستحقٌّ للعقوبة، إلَّا أنْ يعفو الله عنه.
وقالت طائفةٌ من السَّلف والخَلَف (^٢): مَن تعمَّد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذرٍ يجوِّز له التَّأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكها، ولايقدر على قضائها أبدًا، ولا تقبل (^٣) منه.
ولا نزاع بينهم أنَّ التَّوبة النَّصوح تنفعه، ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائت التي تعمَّدَ تركها، فلا تصحُّ التوبة بدون قضائها؟ أم لا تتوقَّف التَّوبة على القضاء؛ فيحافظ عليها في المستقبل، ويستكثر من النَّوافل، وقد تعذَّرَ عليه استدراك ما مضى؟ هذا محلُّ الخلاف.
ونحن نذكر حُجج الفريقين.
قال الموجبون للقضاء: لمَّا أمر النَّبيُّ ﷺ النَّائم والنَّاسي بالقضاء ــ وهما معذوران غير مفرِّطَيْن - فإيجاب القضاء على المفرِّط العاصي أولى وأحرى.
قالوا (^٤): فلو كانت الصَّلاة لا تصحُّ إلَّا في وقتها لم ينفع (^٥)

(^١) ط: "اسم"!
(^٢) سيأتي ذكر هؤلاء في كلام المصنِّف.
(^٣) هـ وط: "يقبل".
(^٤) "قالوا" ليست في هـ وط.
(^٥) هـ وط: "تنفع".

1 / 124