197

Salat

الصلاة للإمام أحمد

Géneros

moderno

(1) لم أجد هذا اللفظ ، وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة ، وفي لفظ مسلم وأبي داود قال : ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، وليدرأه ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) أخرجه أبوداود في الصلاة ح701 ، قال الحافظ : ( صرح أصحابنا فقالوا : يرده بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشد ولو أدى إلى قتله ... ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور ... وقال النووي : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع ، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب أ.ه وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أو أنه لم يعتد بخلافهم ) الفتح 1 / 510 ، وكلام المؤلف يرجح قول أهل الظاهر إذ جعل عدم درأ المصلي لمن يمر بين يده معصية ، وهو ظاهر لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه نهى أن يدع المصلي المار بين يديه دون أن يمنعه .

Página 98