(1) أي الدنو إلى السترة ، وأما اتخاذها فالجماهير على استحباب اتخاذها دون وجوبه ، وقد أخرج البخاري في الصلاة باب سترة الإمام سترة لمن خلفه عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه ، وكان يفعل ذلك في السفر ) ، وفي لفظ :( كان تركز له الحربة فيصلي إليها ) ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك ) أخرجه مسلم في الصلاة باب سترة المصلي ، ويشرع اتخاذ السترة أو الصلاة للجدار أو اسطوانة المسجد ، وكذلك الشخص المعترض والسرير أو الراحلة ، وأما الخط فأخذ بعض العلماء بمشروعية الخط إذا لم يجد شيئا يستره ، وضعف الشيخ الألباني حديث الخط كما في تمام المنة ص300 .
(2) أخرجه البخاري في الصلاة باب يرد المصلي من مر بين يديه ومسلم في الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي وغيرهم بألفاظ متقاربة ولفظ المؤلف أخرجه ابن حبان ح 2372و2375 ولفظه : ( إذا صلى أحدم إلى سترة ..) .
Página 97