147

La elección de lo mejor en los fundamentos de la jurisprudencia

صفوة الاختيار في أصول الفقه

Géneros

باطل أن يكون للتواطؤ، لاستحالة التواطؤ على العدد الكثير في مجرى العادة، وباطل أن يكون لاختيار الكذب بالإتفاق؛ لأن العدد الكثير لا يختارون الكذب في مجرى العادة أيضا، فلم يبق إلا أنه لعلمهم به، فإذا صح لنا خبرهم عما علموا بهذا الإستدلال، حصل لنا العلم الإستدلالي الذي ذكرنا.

مسألة:[الكلام في أن العلم يحصل بخبر الفساق والكفار]

حكى شيخنا رحمه الله عن أصحابنا أن العلم لمخبر الأخبار يحصل، وإن كان المخبرون فساقا أو كفارا.

وقالت الإمامية(1): لا يحصل إلا بخبر الإمام المعصوم.

Página 171