Jardines de los justos
رياض الصالحين
Editor
ماهر ياسين الفحل
Editorial
دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1428 AH
Ubicación del editor
دمشق وبيروت
١٦٧١ - وعن ابن عباس ﵄، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوم (١)، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ». رواه أبو داود بإسناد صحيح. (٢)
(١) قال الخطابي في «معالم السنن» ٤/ ٢١٢: «علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها من الأمور يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها ...، ثم قال: فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه».
(٢) أخرجه: أبو داود (٣٩٠٥).
وأخرجه: أحمد ١/ ٢٢٧ و٣١١، وعبد بن حميد (٧١٤)، وابن ماجه (٣٧٢٦).
١٦٧٢ - وعن مُعاوِيَةَ بنِ الحَكَمِ ﵁ قال: قلتُ: يا رسُولَ اللهِ إنِّي حديثُ عَهْدٍ بالجاهِليَّةِ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ تَعَالَى بالإسْلاَمِ، وإنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأتُونَ الكُهَّانَ؟ قال: «فَلاَ تأتِهِمْ» قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلاَ يَصُدُّهُمْ» قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ؟ قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ، فَذَاكَ». رواه مسلم. (١)
(١) أخرجه: مسلم ٧/ ٣٥ (٥٣٧) (١٢١).
١٦٧٣ - وعن أَبي مَسعودٍ البدريِّ ﵁: أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ (١)، وَمَهْرِ البَغِيِّ (٢)، وَحُلْوَانِ الكاهِنِ (٣). متفق عَلَيْهِ. (٤)
(١) قال الشيخ ابن عثيمين: «أما الكلب فمعروف واقتناؤه حرام، لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب، ويجعله عنده في بيته، سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعر إلا في ثلاث حالات:
١ - كلب الحرث، يعني الزرع ٢ - وكلب الماشية يعني: إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر يتخذ الكلب ليحرسها. ٣ - كلب الصيد يصيد عليه الإنسان؛ لأن الكلب إذا تعلم وصاد شيئًا فإنه حلال ... لكن إذا انتهى منه، أي: انتهت حاجة الكلب عنده، يعطيه أحدًا يحتاج له، ولا يحل له أن يبيعه؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن ثمن الكلب». شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢.
(٢) يعني: أجرة الزانية، والعياذ بالله.
(٣) هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية ١/ ٤٣٥.
(٤) أخرجه: البخاري ٣/ ١١٠ (٢٢٣٧)، ومسلم ٥/ ٣٥ (١٥٦٧) (٣٩).
٣٠٤ - باب النهي عن التَّطَيُّرِ
فِيهِ الأحاديث السابقة في الباب قبله (١).
(١) انظر الحديثين (١٦٧٠) و(١٦٧٢).
1 / 468