449

Jardines de los justos

رياض الصالحين

Editor

ماهر ياسين الفحل

Editorial

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1428 AH

Ubicación del editor

دمشق وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
٢٩٧ - باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه
١٦٤٦ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فَإنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ» حديث حسن، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي بأسانيد حسنة، قال الترمذي: «هو حديث حسن» (١).

(١) أخرجه: أبو داود (٤٢٠٢)، والترمذي (٢٨٢١)، والنسائي ٨/ ١٣٦ وفي «الكبرى»، له (٩٢٨٥).
١٦٤٧ - وعن عائشة ﵂، قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ علَيْهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». رواه مسلم. (١)

(١) انظر الحديث (١٦٩).
٢٩٨ - باب كراهة الاستنجاء (١) باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر
١٦٤٨ - وعن أبي قتادة ﵁ عن النبيّ ﷺ قال: «إذا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ». متفق عليه. (٢)
وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.

(١) الاستنجاء: هو تطهير القبل أو الدبر، وإزالة النجاسة عنهما ويكون بالماء والحجارة أو ما ينوب عنها. انظر: النهاية ٥/ ٢٦، وشرح رياض الصالحين ٤/ ٢٥٦.
(٢) أخرجه: البخاري ١/ ٥٠ (١٥٤)، ومسلم ١/ ١٥٥ (٢٦٧) (٦٣) و(٦٤) و(٦٥).
٢٩٩ - باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر
١٦٤٩ - عن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: «لاَ يَمْشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».
وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا». متفق عليه. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٩ (٥٨٥٦)، ومسلم ٦/ ١٥٣ (٢٠٩٧) (٦٨).

1 / 462