Jardines de los justos
رياض الصالحين
Editor
ماهر ياسين الفحل
Editorial
دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1428 AH
Ubicación del editor
دمشق وبيروت
١٥٤ - باب الكف عن مَا يرى من الميت من مكروه
٩٢٨ - وعن أَبي رافع أسلم مولى رسول الله ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أربَعِينَ مَرَّة». رواه الحاكم، (١) وقال: صحيح عَلَى شرط مسلم.
(١) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٩٢٩)، والحاكم ١/ ٣٥٤، والبيهقي ٣/ ٣٩٥.
١٥٥ - باب الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه، وكراهة اتباع النساء الجنائز، وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْييعِ
٩٢٩ - عن أَبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيراطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ» قِيلَ: وَمَا القِيرَاطانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٢/ ١١٠ (١٣٢٥)، ومسلم ٣/ ٥١ (٩٤٥) (٥٢).
٩٣٠ - وعنه: أنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إيمانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإنَّهُ يَرْجعُ مِنَ الأَجْرِ بِقيراطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإنَّهُ يَرْجِعُ بِقيرَاطٍ». رواه البخاري. (١)
(١) أخرجه: البخاري ١/ ١٨ - ١٩ (٤٧).
٩٣١ - وعن أم عطية ﵂، قالت: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
ومعناه: وَلَمْ يُشَدَّدْ في النَّهْيِ كَمَا يُشَدَّدُ في المُحَرَّمَاتِ.
(١) أخرجه: البخاري ٢/ ٩٩ (١٢٧٨)، ومسلم ٣/ ٤٦ (٩٣٨) (٣٤).
١٥٦ - باب استحباب تكثير المصلين عَلَى الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر
٩٣٢ - عن عائشة ﵂، قالت: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مَيتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ». رواه مسلم. (١)
(١) أخرجه: مسلم ٣/ ٥٢ (٩٤٧) (٥٨).
٩٣٣ - وعن ابن عباسٍ ﵄، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيقومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أرْبَعُونَ رَجُلًا لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ». رواه مسلم. (١)
(١) انظر الحديث (٤٣٠).
1 / 280