Jardines de los justos
رياض الصالحين
Editor
ماهر ياسين الفحل
Editorial
دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
Edición
الأولى
Año de publicación
1428 AH
Ubicación del editor
دمشق وبيروت
٧٤٨ - وعن كعب بن مالك ﵁ قَالَ: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَأكُلُ بثَلاَثِ أصابعَ، فإذا فَرَغَ لَعِقَهَا. رواه مسلم. (١)
(١) أخرجه: مسلم ٦/ ١١٤ (٢٠٣٢) (١٣٢).
٧٤٩ - وعن جابر ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: «إنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ في أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ». رواه مسلم. (١)
(١) أخرجه: مسلم ٦/ ١١٤ (٢٠٣٣) (١٣٣).
٧٥٠ - وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أحَدِكُمْ، فَلْيأخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أذىً، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَان، وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بالمِنْدِيل حَتَّى يَلْعَقَ أصَابِعَهُ، فَإنَّهُ لاَ يَدْري في أيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ». رواه مسلم. (١)
(١) أخرجه: مسلم ٦/ ١١٤ (٢٠٣٣) (١٣٤).
٧٥١ - وعنه: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «إنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فإذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أحَدِكُمْ فَلْيَأخُذْهَا فَليُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أذىً، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا للشَّيْطَانِ، فإذا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أصابِعَهُ، فإنَّهُ لا يَدْري في أيِّ طعامِهِ البَرَكَةُ». رواه مسلم. (١)
(١) انظر الحديث (١٦٤).
٧٥٢ - وعن أنسٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا أكَلَ طَعَامًا، لَعِقَ أصَابِعَهُ الثَّلاَثَ، وقال: «إِذَا سقَطَتْ لُقْمَةُ أحَدِكُمْ فَلْيَأخُذْهَا، ولْيُمِطْ عنها الأذى، وَليَأكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْها لِلْشَّيْطَان» وأمَرَنا أن نَسْلُتَ القَصْعَةَ، وقال: «إنَّكُمْ لا تَدْرُونَ في أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ». رواه مسلم. (١)
(١) انظر الحديث (٦٠٧).
٧٥٣ - وعن سعيد بنِ الحارث: أنّه سأل جابرًا ﵁ عنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: لا، قَدْ كُنَّا زَمَنَ النبيِّ ﷺ لا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ الطَّعامِ إِلاَّ قليلًا، فإذا نَحْنُ وجَدْنَاهُ، لَمْ يَكُنْ لنا مَنَادِيلُ إِلاَّ أكُفَّنا، وسَواعِدَنَا، وأقْدامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتَوَضَّأُ. رواه البخاري. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٧/ ١٠٦ (٥٤٥٧).
١١٠ - باب تكثير الأيدي عَلَى الطعام
٧٥٤ - عن أَبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «طَعَامُ الاثنينِ كافِي الثلاثةِ، وطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كافي الأربعة» متفق عَلَيْهِ. (١)
(١) انظر الحديث (٥٦٤).
1 / 240