206

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

اتكالا منهما إلى فرض انحصار الاشتباه بين الدمين خاصة، فإذا تميز دم العذرة عن دم الحيض بمميزه فقد ارتفع الاشكال في الحكم بالحيضية مع عدمه بحكم الفرض وما ذكراه تبعا للأصحاب من غير خلاف من أن الأصل في دم المرأة الحيضية وأن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.

وإن اشتبه بالقرحة حكم لها إن خرج من الأيمن وللحيض إن انعكس على الأصح الأشهر، كما في الفقيه (1) والقواعد (2) والبيان (3) والنهاية (4) وعن المقنع (5) والمبسوط (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والوسيلة (9) والاصباح (10) والجامع (11)، للخبر المنجبر ضعفه بالشهرة، وفيه " مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة " كما في التهذيب (12)، وفي الكافي بالعكس (13)، وهو وإن كان أضبط، إلا أن القرينة على ترجيح الأول هنا موجودة، لشهرة مضمونه والتصريح به في الرضوي (14).

Página 334