205

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

الاشتباه بينه وبين الاستحاضة خاصة. مضافا إلى أن الخاصة المركبة شئ غير قابل للتخلف وتخلفها عنه غير عزيز.

هذا، مع ما عرفت من أنه كغيره من الموضوعات التي يرجع فيها إلى غير الشرع، فلو قطع فيه بكون مسلوب الصفات منه حيضا ما كان لنفيه معنى والحكم له بغيره، كما هو الحال في المني. ولما ذكرناه قيدها المصنف - كالأكثر - بالأغلب (فإن اشتبه بالعذرة) بضم العين المهملة والذال المعجمة: البكارة، بفتح الباء (حكم لها) أي للعذرة (بتطوق القطنة) التي تستدخلها، وللحيض بانغماسها، كما قطع به أكثر الأصحاب، للصحيحين (1). وبمعناهما الرضوي:

وإن افتضها زوجها ولم يرق دما ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة؟ فعليها أن تدخل قطنة فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض (2).

خلافا لظاهر المصنف هنا وفي الشرائع (3) وصريحه في المعتبر في الثاني (4) ويحتمله القواعد (5). ووجهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرائط، ولذا اعترضه (6)، فقال: قلنا بثبوت الحيض فيه إنما هو بالشرائط المعلومة ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة لا غير، انتهى (7).

ويحتمل لما ذكره عدم المخالفة، وإنما لم يحكما بالحيضية في صورة الانغماس

Página 333