33

Tratado sobre los fundamentos de la jurisprudencia islámica

رسالة في أصول الفقه

Investigador

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Editorial

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Número de edición

الأولى، 1413هـ-1992م

فالواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله كقوله تعالى

(فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)

فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما ذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحد

ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربة

وأما القياس الخفي فهو قياس الشبه

Página 69