Tratado sobre los fundamentos de la jurisprudencia islámica

رسالة في أصول الفقه

Investigador

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

Editorial

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Número de edición

الأولى، 1413هـ-1992م

قال الشيخ الإمام العلامة أبو على الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه آمين الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ حمدا يروي أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروءة وأصحابه الذين هم زينة الحياة وسفينة النجاة وسلم تسليما كثيرا

اعلم فهمك الله ونفعك به إن إحكام الفقه سبعة أقسام

واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد

Página 35

فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه

ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب

والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض

Página 36

والفرض هو الواجب والصحيح عن أحمد رضي الله عنه لأن حدهما في الشرع سواء

Página 37

والمباح مل فعل

Página 38

مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه

وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به

ولا يدخل على ذلك فعل الله كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له

والمحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب عليه

Página 39

تركه

والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك

والمندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب

Página 40

وحد السنة ما رسم ليتخذا ولهذا قال النبي من سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سيئة فعليه وزرها من عمل بها إلى يوم القيامة

Página 41

وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب

قال الله تعالى

(سنت الله التي قد خلت ف عباده)

أي شريعة الله

Página 42

وقال عليه السلام من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد وأراد الشريعة

والشريعة تعم الواجب وغيره إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب

فعلى هذا يجب أن يقال ما رسم ليتخذا استحبابا

والصحيح ما طابق العقل والنقل

Página 43

والفاسد بخلافه

Página 44

فصل

ودلالة الشرع ستة

Página 45

أصول تشتمل على ستة فصول كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع أمته والقياس واستصحاب الحال وقول الصحابي الواحد

Página 47

الفصل الأول

الكتاب ويشتمل على عشرة أصناف خاص

Página 49

وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ

فالمحكم حده ما تأبد حكمه ويعبر به أيضا عن المفسر كما قال الله تعالى

Página 50

(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايت محكمت هن أم الكتب وأخر متشابهات)

وأراد بالمحكمات المفسرة والمستغنية في معانيها عما يفسرها وحد ذلك ما يعقل معناه

والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقرائن

Página 51

تبينه وتزيل إشكاله

والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه كقوله تعالى

Página 52

(وءاتوا حقه يوم حصاد)

فإن ذلك مجمل في جنس الحق وقدره ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه

ومثل قوله تعالى

(قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير)

فلما نهى صلى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير دلت أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى ومن لزم ظاهر الآية لزمه ان يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل

Página 53

والقرد وغير ذلك مما نهي عنه

Página 54

والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس وهي النكرة في سياق الأمر

(فتحرير رقبة)

وقد يكون في الخبر كقوله لا نكاح إلا بولي

Página 552

والمقيد هو المتناول لمعين وغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة

كقوله تعالى

Página 56