41

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Editor

عبد الرحمن حسن محمود

Editorial

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1402 AH

Ubicación del editor

القاهرة

٣٣ - والنكراتُ فى سياق النفى

تعطى العمومَ - أَوْ سياقِ النَّهْى


٣٣ - إِذا جاءَت النكرة بعد النَّفى، أَو جاءَت بعد النهى، دلَّت على العموم والشمول .

فمثال النكرة فى سياق النفى ((لا إِله إِلَّا الله)) نفت كل إِله فى السماء والأرض، وأثبتت إِلهيّة الله تعالى، وكذلك: لاحول ولا قوة إلا بالله ، أى لا تحول من حال من جميع الأحوال . ولا قوة على ذلك التحول ، إِلَّا بالله ،

وكذا قوله تعالى : وَلا يُحيطُون بِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ.

وقوله تعالى : يَوْمَ لاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا يعم كل نفس وكل شىء .

ومثال النكرة فى سياق النهى : قوله تعالى : [ وَلَا تَدْعُ مع الله إِلَهاً آخَر، [ وَأَنَّ الْمَساجِدَ للَّهِ فَلاتَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ]شامل كل أَحد [ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْىءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ] .

***

41