أيها المخاطب أن نصه هذا إنما هو في عين النازلة فهو طوق في عنق ومع ذلك انه لم يجعل كتابه إلا فيما وافق الأثر وبعضهم يجعله أي صاحب المدخل مشددا في الدين لا مترخصا فإذا علمت هذا فاعلم أن ما يحصل من المدارس والمساجد من أحباس الملوك والعمال عليها وكذا ما يعطونه (1) للمدرسين ومن فيه مصالح المسلمين يجوز من غير شك إذ ما جهل أربابه [للعلماء والفقراء ومن فيه نفع الخلائق و] (2) ليس طريقه إلا هذا وإما قولهم المشتري وما معه أن علموا كهو فخاص بتعيين المغصوب منه والمغصوب وهذا في غيره وكذلك الدراهم والأموال الموجودة في أيديهم إن جهلت أربابها [سبيلها هو هذا لأن المال إذا جهل ربه] (3) يجب وضعه في بيت المال إن كان منتظما فلا أقل حينئذ من كونها للعلماء والفقراء ومن فيه نفع للخلق فلا يحل لمسلم فضلا عن عالم أن يقدح أو يسمع لمن هذا وصفه (4) بأن يقول يأكل الحرام بل هو من الحلال البين لأن الذي يأخذه المدرس أو المتعلم أو غيرهما حلال قطعا لأنه من أعظم وجوهه حسبك صاحب المدخل حجة بينك وبين الله تعالى والذي فيه الخلاف من مال المستغرقين للذمة بأموال المسلمين بان كان ماله حراما كله أو جله أو أقله على ما فيه من الخلاف بين العلماء إنما هو في غير من يأخذه [منهم بوجه العلم أو الفقراء أو النفع للمسلمين وإلا فالذي يأخذه] (5) بذلك الوجه جائز من غير خلاف ألا ترى عبد الله بن عمر لم يكن أورع منه ولا أظلم من الحجاج بن يوسف في زمانه إذ كان يتعدى على النفس فضلا عن المال وهو يقبل الهدية منه لوجود الوجه
Página 170