============================================================
3901 كتاب الزكاة - باب زكاة الماشية وكذا في المعز وضأن وبقر وحواميس وبخاتي (1) وعراب. (2) وقيل: يأخذ الساعي أيهما شاء.
وقيل: إن أخرج عن الصغار حذعة من المعز لم تحزئه.
وفي الثنية وجهان.
وقيل: إن ساوت قيمة حذعة ضأن.
وإن أخرج عن المعز جذعة من الضأن أو ثنية ، أو لزمته سمينة فأخرج بقيمتها هزيلة، أو أخرج جواميس عن البقر، وبخاتي عن عراب، وبالعكس؛ فوجهان.
ومن له إناث وذكور لم يجزئه ذكر إلا ابن لبون عن بنت مخاض وتبيع في البقر.
وقيل: وذكر في الغنم وإن كان ماله ذكورا أجزأ الذكر في الأصح.
وقيل: في الغنم فقط.
ولا تؤخذ مرئية (2)، ولا حامل، ولا ما طرقها فحل (4)، ولا اكولة، ولا (1) البخاي، الراحد: بختى، والأشى: بختيه ، وهي: ابل غلاظ ذوات سنامين انظر: الزلعر: 232، والمطلع: 125 (2) العراب: من الايل الذي ليس فيه عرق هحين. انظر: لسان العرب: 589/1.
(2) مرتية، ريقال: رئى على وزن فعلى ، قيل هي التي لها ولد تربيه. وقيل: قريية العهد بالولادة ، رقيل: الني ثرئى في البيت لأحسل اللبن. انظر: الزاهر: 228 ، والصحاح: 131/1، والمطلع: 127، والهداية: 66/1، والمقنع والشرح والإنصاف: 446/6، والحرر: 215/1، ومعونة أولى النهى: 3/.20.
(4) طروقة الفحل هي: التي ضرها الفحل وعلاها. في عن اخذها لأفا تحمل غالبا. والطرق: ماء الفحل، وأيضا ضرايه الظر: لسان العرب: 216/10 ، والهداية: 16/1 ، وكشاف القناع: 1952
Página 390