============================================================
كتا الزكاة جباب زكاة الماشة وعنه: أربع في ثلاث مائة وواحدة ، ثم في كل مائة شاة.
وعنه: كلما زادت المائة واحدة فشاة.
فإن كمل نصاب الأمهات بنتاجه فحوله منذ كمل به.
وعنه: منذ ملك الأمهات في حول: وكذا الإبل والبقر.
وإن ملك نصابا من صغار ماشية فمنذ ملك.
وعنه: منذ تحزئ زكاته.
ويوخذ عن للمعيب والصغار والمراض منه.
وقيل: بل صحيحة كبيرة تحزى في الأضحية بقدر قيمة المالين، كالشياه في إبل صغار.
وقيل : تحزى الصغيرة في الغنم فقط.
فإن ماتت الأمهات وقد ولدن نصابا فتم الحول عليه أجزأت الصغيرة.
وعنه: لا زكاة.
وقيل: ينقطع الحول للصغر:.
فإن كان نصابه صغارا وكبارأ، أو صحاحا ومراضا؛ أخرج صحيحة كبيرة بقدر قيمة المالين.
وفي كرام ولعام (1)، وسمان وعحاف (2) من الوسط بقدر قيمتهما.
(1) كرام، كرام جمع كرتم، ويقال: كراتم جمع كرية ، وهي: الجامعة للكمال الممكن في حقها، من غزارة لبن، أو جمال صورة، أر كثرة لحم أو صرف. وهي التفاتس التي تتعلق ها نفس صاحبها. وقيل: هي الى يختصها مالكها لنفسه ويؤثرها. واللثام ، واحدها لنيمة، وهي ضد الكريمة. انظر: المطلع: 126.
2) العجاف: الهزلى التي لا لحم عليها رلا شحم. انظر: لسان العرب: 234/9.
Página 389