195

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Editorial

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة

قال: وفيه نظر.

ولو ادعى عليه ألفاً، فقال المدعى عليه: أخذت منها شيئاً، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه اقرار ذكره أبوثور(١).

والثاني: لا يكون إقراراً، لأنه قد يأخذ بما يدعيه شيئاً له.

ولو ادعى على رجل دراهم فقال المدعي عليه: كم وزنها؟ ومتى يحل أجلها؟ لم يكن إقراراً.

ولو اعترف أنه أخذ من بيت فلان ألف درهم، ثم ادعاه لنفسه، فعليه رده، لأنه أقر أنه أخذه من ملكه.

وقيل: لا يلزمه رده، فقد يكون ماله في يده.

وكذا لو قال: من صندوقه، أو من كيسه.

ولو قال: من كمه، فعليه رده؛ لأنه أقر له، بأنه أخذه من يده.

ولو قال: أخذت كذا من قرية / كذا، ففيه وجهان. حكاهما جدي - رحمه الله -:أحدهما يلزمه رده. [٣٢/أ]

والثاني: لا يلزمه رده، ذكره أبوثور، لأنه قد يكون في قريته مال غيره.

وقال بعض أصحابنا: كل مالا ينبت من الأرض، ولا ينسب إليها، فإن المقر إذا قال: أخذت منها كذا لا يؤمر بالرد، وذلك بأن يقول: أخذت ثوباً من أرض فلان، أو قطناً من أرضه، ولم تكن تلك الأرض تنبت القطن، ونحو ذلك من الدراهم وغيرها، وكل ما ينسب إلى تلك الأرض، وتنبته، فعليه رده على صاحبها، كالأرز، والحنطة.

ولو قال: أخذت سرجاً من دابة فلان، أو حنطة لي كانت عليها، فقد قيل: يلزمه رد ذلك كله على صاحبها.

(١) أبوثور، هو إبراهيم بن خالد البغدادي، قال عنه الإمام أحمد: هو عندي كسفيان الثوري، كان على مذهب الإمام أبي حنيفة، فلما قدم الشافعي بغداد تبعه، وكان معدوداً في طبقات أصحاب الشافعي، وله مذهب مستقل توفي سنة (١٤٠هـ). انظر: طبقات الشافعية للأسنوي ٢٥/١، طبقات ابن هداية الله/ ١٩٠.

193