Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Editorial
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
مكة المكرمة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Editorial
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
مكة المكرمة
ولو قال: قد خرجت من هذه الدار، لم يكن برآءة. ولو قال: قد خرجت من هذه الدار بمائة درهم كان إقراراً بالبيع في أحد الوجهين.
ولو قال: خرجت عن المئتين اللتين على زيد، بمائة درهم، فإن أراد على معنى الحط، جاز. وإن أراد على معنى البيع، لم يجز.
ولو قال: قد برئت من ديني على فلان، أو قال: فلان بريء من ديني، كان إبراء.
ولو قال: وهبت منه الدين الذي عليه، وقبل، كان إبراء، وإن لم يقبل، فهل يكون ابراءً؟ وجهان حكاهما جدي.
ولو قال: هو في حل من ديني، فهل يبرأ؟ وجهان.
أحدهما: يبرأ.
والثاني: أنه كناية، فلا يبرأ، إلا أن يريده، لأنه قد يجعله في حل بتأخير قضاه.
ولو قال: لفلان علي عبد، ففيه وجهان:
أحدهما: عليه قيمته، والقول في قدرها قوله.
والثاني: يرجع إلى إقراره، فقد يكون عليه عبد من عقد السلم، فيلزمه ذلك. قال جدي: وهذا أقيس.
ولو قال: عليّ عبد قرضا لزمه قيمته، لأنه لامثل له.
ولو قال: له علي دار، أو نخل، أو أرض، رجع إلى بيانه، فإن ذكر أنه غصب ذلك عليه، فإنه يؤخذ بتسليمه إليه، وإن لم يذكر ذلك حكى جدي عن بعض أصحابنا: أن اللفظ فاسد، لأن ذلك مما لايثبت في الذمة.
وعن بعضهم: أنه يؤمر بشراء ذلك، ويحلف على ذلك، أو يؤخذ منه قيمة ذلك،
192