123

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Editorial

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة

وإن شرط طريقاً مطلقاً صح، وقال ابن أبي أحمد: إن كان المشتري في البيت/ [٩/ب] صح البيع. وإن كان خارجاً، لم يصح؛ لأن التسليم لا يمكن(١).

والرابع: إذا ادعى أنه(٢) أبرأه عن كل حق له عليه، إذا جوزنا الإبراء على هذا الوجه.

باب: الدعوى في المثليات

إذا ادعى مثلياً في الذمة، لابد من ذكر الصفة، والمقدار. ويستحب ذكر القيمة(٣).

والمثلي: كل مكيل أو موزون تتساوى أجزاؤه، وقيمة [أجزائه](٤)، وهو على الادخار، أو على الكمال(٥).

وقيل: حده أن يكون مكيلاً، أو موزوناً، يجوز بيع بعضه ببعض، ويكون جنساً سليماً، يجوز في السلم(٦). والدقيق من ذوات القيم، إلا على قول المزني: حيث يجوز بيع بعضه ببعض(٧).

وفي التراب وجهان(٨). والقطن من ذوات القيم في أصح

(١)بحثت عن هذا القول في أدب القاضي، التلخيص وهما من مصنفات ابن أبي أحمد ولم أستطع الوقوف عليه ولكن انظر: غوامض الحكومات ل/٧٠/ أ - ب.

(٢) في أصل المخطوط "إنه إنه".

(٣) انظر: أدب القاضي للماوردي ٣٣٤/٢، أدب القاضي لابن أبي الدم/ ١٩٤.

(٤) في المخطوط "أجزاؤه" والصواب ما أثبته.

(٥) (٦) قارن هذه التعاريف بما جاء في الوجيز ٢٠٨/٢، روضة الطالبين ١٩/٥.

(٧) ذكر في الدقيق وجهان:

أحدهما: أن الدقيق له مثل، وهو ظاهر النص، وهو قول أبي العباس بن سريج.

والثاني: أنه لا مثل له، وهو قول أبي إسحاق". حلية العلماء ٢٣٢/٥، وانظر: روضة الطالبين ١٩/٥، وانظر قول المزني في المختصر مع الأم ٢١٧/٨.

(٨) قال القفال: "فإن نقل التراب عن الأرض المغصوبة، وتعذر رده، لزمه قيمته، وفيها وجهان هما: =

121