121

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Editorial

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة

كتاب: الدعوى

الدعوى في اللغة التمني(١).

وقد قيل: المدعي في الشرع من إذا ترك ترك(٢).

وقيل: من يدعي خلاف الظاهر(٣).

وإذا جاء إلى القاضي، وطلب أن يستحضر فلاناً، ليدعي عليه في دين، أو غصب، فإنما يستحضره إذا قال: لي على فلان حق يلزمه دفعه إليّ، فأحضره، ليؤدى حقى(٤).

وإن كان في وديعة يقول: لي عند فلان وديعة(٥)، وقد منعنيها، فأحضره، ولا يقول يلزمه دفعها إليّ؛ لأنه لا يلزمه قبل الطلب شيء، وبعد الطلب إنما يلزمه التخلية(٦).

باب: كيفية الدعوى والسؤال

إذا ادعى على حاضر، فإن الحاكم لا يسأل الخصم حتى يطلب المدعي من الحاكم أن يسأل الخصم، فيقول: إنه لا يؤدي حقه، فاسأله على الصحيح من المذهب(٧)، وهو قول أبي حنيفة(٨).

  1. انظر: المصباح مادة، مختار الصحاح مادة "دعا". والدعوى في الإصطلاح: "إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم". مغني المحتاج ٤٦١/٤، وانظر: نهاية المحتاج ٣٣٣/٨.

  2. انظر: روضة الطالبين ٧/١٢، أدب القاضي لابن أبي الدم/ ١٨٧.

  3. انظر: المصدرين أنفسهما.

  4. انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٢٠/١، روضة الطالبين ١٠/١٢.

  5. الوديعة: فعيلة بمعنى مفعولة، وأودعت زيداً مالاً، دفعته إليه، واستودعته مالاً، دفعته له وديعة يحفظه. انظر: المصباح المنيرة، ومختار الصحاح مادة "ودع".

    وفي الإصطلاح: "توكيل في حفظ مملوك، أو محترم مختص على وجه مخصوص". مغني المحتاج ٧٩/٣.

  6. الحاوى ٣١٤/٢١.

  7. انظر: شرح غوامض الحكومات ل/٤/أ، أدب القاضي لابن أبي الدم / ١٩١. هكذا ذكرا في أصح الوجهين.

  8. انظر: الهداية ١٥٦/٤، شرح أدب القاضي للخصاف ١١٥/٢. ولم ينسباه لأبي حنيفة.

119