لما أخرجه داود وابن ماجه والدارقطني ﵏ من حديث جابر رض قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون له رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا علي رسول الله صلى الله وسلم عليه أخبرناه بذلك فقال: "قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده". وقد تفرد به الزبير بن خريق رح وليس بالقوي وقد صححه ابن السكن رح وروي من طريق أخرى عن ابن عباس ﵄، وقد ذهب إلى مشروعية التيمم بالعذر الجمهور، وذهب أحمد بن حنبل رح وروي عن الشافعي رح في قول له: أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر ولا أدري كيف صحة ذلك عنهما فإن هذا الحديث يؤيده قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ الآية وكذلك حديث المسح على الجبائر المروي عن على رض وكذلك حديث عمرو بن العاص لما بعثه رسول الله صلى الله وسلم عليه في غزوة ذات السلاسل فاحتلم في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه فلما قدموا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله وسلم عليه فقال: يا عمرو أصليت مع أصحابك وأنت جنب؟ فقال: ذكرت قول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله وسلم عليه ولم يقل شيئًا. رواه أحمد والدارقطني وابن حبان والحاكم وأخرجه البخاري تعليقًا قال في الحجة: وكان عمر وابن مسعود رض لا يريان التيمم عن الجنابة وحملا الآية على اللمس وأنه ينقض الوضوء لكن حديث عمران وعمار يشهد بخلاف ذلك، "وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها" أي الوجه والكفين لما ورد من الأحاديث الصحيحة قولًا وفعلًا وقد أشار بالعطف بثم إلى الترتيب بين الوجه والكفين وأما الاقتصار على الكفين فلكون الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك منها حديث عمار بن ياسر: أن النبي صلى الله وسلم عليه أمره بالتيمم للوجه والكفين. أخرجه الترمذي وغيره وصححه ومنها ما في الصحيحين من حديث عمار أيضا أن النبي صلى الله وسلم عليه قال له: "إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله وسلم عليه لكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه" وفي لفظ للدارقطني: "إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين" وقد ذهب إلى
1 / 60