الله تعالى عنه عند الترمذي رح وصححه وليس فيه المسح على الناصية بل هو بلفظ: "ومسح على الخفين والعمامة". وفي الباب أحاديث غير هذه منها عن سلمان ﵁ عند أحمد رح تعالى وعن ثوبان ﵁ عند أبي داود وأحمد رح أيضا. والحاصل: أنه قد ثبت المسح على الرأس وحده وعلى العمامة وحدها وعلى الرأس والعمامة والكل صحيح ثابت، وقد ورد في حديث ثوبان رح ما يشعر بالإذن بالمسح على العمامة مع العذر وهو عند أحمد رح وأبي داود رح أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، وفي إسناده راشد بن سعد قال الخلال في علله: إن أحمد رح قال: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان ﵁ لأنه مات قديما. "ثم يغسل رجليه" وجهه ما ثبت عنه ﷺ في جميع الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه فإنها جميعها مصرحة بالغسل وليس في شيء منها أنه مسح إلا في روايات لا تقوم بمثلها الحجة، ويؤيد ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للماسحين على أعقابهم: "ويل للأعقاب من النار" كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه ﷺ بغسل الرجلين كما في حديث جابر ﵁ عند الدارقطني رح ويؤيده أيضا قوله ﷺ: "فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" وهو حديث رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة رح ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص، وكذلك قوله ﷺ: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" وكان في ذلك الوضوء قد غسل رجليه وكذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين، وهذه أحاديث صحيحة معروفة وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو محمولة على أن الجر بالجوار، وقد ذهب إلى هذا الجمهور. قال النووي: ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع، وقال الحافظ رح في الفتح: إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف ذلك إلا عن علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس ﵁ وأنس
1 / 39